يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال نعم ولك أجر » .
وفي صحيح البخاري « عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين »
لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام .
وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى » أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن .